الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ادعت نكاحا ومهر مثل ) لانتفاء جريان تسمية صحيحة ( فأقر بالنكاح وأنكر المهر ) بأن نفاه في العقد ( أو سكت عنه ) بأن قال نكحتها ولم يزد : أي ولم يدع تفويضا ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر ( فالأصح تكليفه البيان ) لأن النكاح يقتضيه ( فإن ذكر قدرا وزادت عليه تحالفا ) لأنه اختلاف في قدر المهر ، وقول جمع في قدر مهر المثل محل تأمل لأنها قد تدعي وجوب مهر المثل ابتداء وهو ينكر ذلك ويدعي تسمية قدر دونه ، فإن أريد أن هذا ينشأ عنه الاختلاف في قدر المهر بأن يدعي أن المسمى قدر مهر مثلها فتدعي عدم التسمية وأن مهر مثلها أكثر صح ذلك ما فيه ، وعلى كل فهذه غير ما مر أن القول قوله في قدر مهر المثل لأنهما ثم اتفقا على أنه الواجب وأن العقد خلا عن التسمية بخلافه هنا ، وقول الشارح هنا بأن نفى في العقد أو لم يذكر فيه صادق بنفي التسمية رأسا أو بتسمية فاسدة لأن السالبة الكلية تصدق بنفي الموضوع ، وقوله بأن نفى في العقد راجع لقول المصنف أنكر المهر ، وقوله أو لم يذكر فيه راجع لقوله أو سكت عنه فهو لف ونشر مرتب ، فلا تكرار فيه مع قوله سابقا بأن لم تجر تسمية صحيحة إذ ذاك بيان مهر المثل وهنا بيان للإنكار أو السكوت ( فإن أصر منكرا ) للمهر أو ساكتا ( حلفت ) يمين الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها ( وقضي لها ) به عليه ، ولا يقبل قولها ابتداء لأن النكاح قد يعقد بأقل متمول ، وفارقت ما قبلها بأنهما ثم اختلفا في القدر ابتداء لأن إنكاره التسمية ثم يقتضي وجوب مهر المثل ومدعاها أزيد ، وهنا أنكر المهر أصلا ولا سبيل إليه مع الاعتراف بالنكاح فنكلفه البيان ، وخرج بقوله مهر مثل ما لو ادعت نكاحا بمسمى قدر المهر أو لا فقال لا أدري أو سكت فإنه لا يكلف البيان على الراجح لأن المدعى به هنا معلوم بل يحلف على نفي ما ادعته ، فإن نكل حلفت وقضي لها ، وظاهر أن الوارث في هذه المسائل كالمورث . والثاني أنه لا يكلف بيان مهر ، والقول قوله بيمينه أنها لا تستحق عليه مهرا لأن الأصل براءة ذمته . والثالث القول قولها بيمينها لأن الظاهر معها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لأن النكاح يقتضيه ) أي المهر ( قوله وقول جمع ) منهم شيخ الإسلام ( قوله : فإن أريد أن هذا ) أي الاختلاف ( قوله وفارقت ما قبلها ) هو قول المصنف ولو ادعت تسمية فأنكرها ( قوله : بل يحلف على نفي ما ادعته ) ثم إذا حلف يطالب بتسمية قدر أو تطلب هي بتسمية قدر غير ما عينت أو لا أو كيف الحال ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أن يقال يرجعان لمهر المثل لأنه أنكر التسمية وحلف على نفي ما ادعته فانتفى وبقي عدم التسمية وهو يوجب مهر المثل ( قوله : وظاهر أن الوارث ) ومثل ذلك ما لو ماتت الزوجة وادعت ورثها على الزوج أنه لم يكسها مدة كذا أو لم يدفع لها المهر فتصدق الورثة في دعواهم ذلك إن لم تقم [ ص: 368 ] بينة به



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وقول الشارح هنا بأن نفى في العقد إلخ ) هذا إلى آخر السوادة يحتاج إلى تحرير ( قوله : وفارقت ما قبلها ) يعني قول المصنف ولو ادعت تسمية فأنكرها إلخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية