الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرط قابله ) أو ملتمسة من زوجته أو أجنبي ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى نعم سيأتي أن الوكيل السفيه لو أضاف المال إليها يقع بالمسمى ( إطلاق تصرفه في المال ) بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق لأن الاختلاع التزام المال فهو المقصود منه ( فإن اختلعت أمة ) ومحله في رشيدة وإلا فكالسفيهة الحرة فيما يأتي ( بلا إذن سيد ) لها رشيد ( بدين أو عين ماله ) أو مال غيره أو عين اختصاص كذلك ( بانت لوقوعه ) بعوض فاسد ، نعم إن قيد بتمليكها العين لم تطلق ( وللزوج في ذمتها مهر مثل ) يتبعها به بعد العتق واليسار ( في صورة العين ) إذ هو المراد حينئذ ، ولو خالعته بمال وشرطته لوقت العتق فسد ورجع بمهر المثل ، ومنازعة السبكي فيه بأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده ؟ مردودة أنه ليس مقتضاه اختيارا وإنما يحمل عليه للضرورة ، وفي قول قيمتها إن تقومت وإلا فمثلها ( و ) له ( في صورة الدين المسمى ) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد عتقه ويساره ، وفي قول مهر مثل ويفسد المسمى ورجحه في المحرر ، وجرى عليه كثيرون لأنها ليست أهلا للالتزام ( وإن أذن ) لها السيد في الاختلاع ( وعين عينا له ) أي من ماله ( أو قدر دينا ) في ذمتها كألف درهم ( فامتثلت تعلق ) الزوج ( بالعين ) في الأول عملا بإذنه ، نعم إن أذن لها أن تخالع برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب لم يصح لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه ، ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموته

                                                                                                                            [ ص: 397 ] لم تطلق ( وبكسبها ) الحادث بعد الخلع ومال تجارتها الذي لم يتعلق به دين ( في الدين ) في الثانية عملا بإذنه أيضا ، فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة ففي ذمتها تتبع به بعد عتقها ويسارها ، وخرجت ب امتثلت ما لو زادت على المأذون فيه فإنها تتبع بالزائد بعد العتق ( وإن أطلق الإذن ) بأن لم يذكر فيه دينا ولا عينا ( اقتضى مهر مثل ) أي مثلها ( من كسبها ) المذكور وما بيدها من مال التجارة كما لو أطلقه لعبده في النكاح ، فإن زادت عليه فكما مر ، أما المبعضة إن اختلعت على ما ملكته فكالحرة أو على ما يملكه السيد فكالأمة أو على الأمرين أعطى كل حكمه المذكور ، والمكاتبة كالقنة في جميع ما مر فيها كما صححه المصنف كالرافعي في باب الكتابة تبعا للجمهور واقتضاه كلام الرافعي هنا . نعم تخالفها فيما لو اختلعت بدين بلا إذن ، فإن الواجب عليها مهر مثلها في ذمتها ، بخلاف الرقيقة غير المكاتبة فإنه يجب المسمى في ذمتها ، وما وقع في أصل الروضة هنا من أن المذهب والمنصوص أن خلعها بإذن كهو بلا إذن لا يطابق ما في الرافعي بل قال في المهمات إنه غلط .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو أجنبي ليصح ) أي التزامه للعوض ( قوله : وبالمسمى ) عطف على قوله من أصله انتهى سم على حج : أي وشرط قابله ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه إلخ ( قوله نعم سيأتي أن الوكيل ) أي عن الملتزم المطلق التصرف ( قوله : وإلا فكالسفيهة ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال ، وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع به فليراجع انتهى سم على حج . أقول . وينبغي وقوعه في هذه بائنا لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد ( قوله : أو عين اختصاص كذلك ) أي له أو لغيره ( قوله : لم تطلق ) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق ( قوله : يتبعها به بعد العتق ) شامل للمكاتبة ولو كانت تملك انتهى سم على حج . وسيأتي في الشارح أنها تخالف الأمة فيما لو اختلعت بدين بلا إذن إلخ ( قوله : كما يصح التزام الرقيق ) أي للدين ، وقوله [ ص: 397 ] بعد عتقه : أي كله ( قوله : لم تطلق ) إلا إذا قال إن مت فأنت حرة انتهى حج : أي إذا قال المورث إلخ ( قوله : ولا مأذونة ) أي في التجارة ( قوله نعم تخالفها ) أي المكاتبة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى إلخ ) صريح فإنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد ، وسيأتي في خلع السفيه خلافه فكان الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الأمة فليحرر ( قوله : نعم إلخ ) لو أخر هذا الاستدراك عن المستدرك عليه لكان أوضح ( قوله : أو عين اختصاص ) إنما قيد بالعين لأجل قول المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى ( قوله : ولو خالعته بمال إلخ ) إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر فكان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية ( قوله : في الثانية ) الأصوب حذفه ( قوله : لم يصح ) عبارة التحفة : فكما مر في الأمة : أي فيصح بمهر المثل فمراد الشارح [ ص: 397 ] عدم صحة المسمى ( قوله : تتبع بالزائد ) أي في الدين وبدله في العين ، كذا قاله حج ، ولعل المراد بالبدل مقابله من مهر المثل أخذا مما مر فليراجع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية