الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكذا ) تصح الوصية ( بثمرة أو حمل سيحدثان ) ثناه ; لأن الحمل قد يراد به الحيوان ضد الثمرة فاندفع القول بأن الأولى تعبيره بسيحدث ( في الأصح ) لاحتمال الوصية وجوها من الغرر رفقا بالناس فصحت بالمعدوم كالمجهول ولا حق له في الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر منها مطلقا : أو لأربع سنين فأقل وليست فراشا أو القيمة لزمن قال أهل الخبرة إنه موجود عندها .

                                                                                                                            والثاني المنع إذ التصرف يستدعي متصرفا فيه ولم يوجد : والثالث تصح بالثمرة دون الحمل ; لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلها بخلاف الولد ، ويدخل في الوصية بدابة نحو صوف ولبن موجود عندها خلافا لما في التدريب ، وبشجرة ما يدخل في بيعها من غير المتأبر مثلا عند الوصية ، ويجب إبقاؤه إلى الجذاذ ونظير اعتبار الوصية هنا ما لو أوصى لأولاد فلان فإنه إنما يتناول المنفصل عند الوصية لا المنفصل بعدها ، بخلاف الوقف فإنه يراد للدوام كما مر ، وهي بما تحمله لكل عام كما استظهره ابن الرفعة وسكت عليه السبكي ; لأن ما للعموم . وإذا استحق الثمرة فاحتاجت هي أو أصلها للسقي لم يلزم واحدا منهما ، والأوجه مجيء ما مر آخر فرع باع شجرة هنا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لأن الحمل قد يراد به الحيوان ) دفع به ما قيل : إن الحمل أعم من الثمرة فلا يصح تثنية الضمير بعده ; لأن شرط التثنية بعد العطف بأو وقوعها بين ضدين . وحاصل الجواب أنه إذا أريد بالحمل الحيوان كان مباينا للثمرة فتتعين التثنية ، فإن أريد به ما يشمل الثمرة امتنعت التثنية ، وكتب عليه سم على حج قول المصنف سيحدثان اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع وقد يدعي هنا أنها له ( قوله : مطلقا ) أي فراشا أم لا ( قوله : قال أهل الخبرة ) أي اثنان منهم فيما يظهر ( قوله : موجود عندها ) أي فإذا مات الموصي وقبل الموصى له الوصية استحق الحمل والصوف اللذين كانا موجودين عند الوصية ، بخلاف الحادثين بعد الوصية وقبل الموت فإنهما للوارث .

                                                                                                                            ( قوله : ويجب إبقاؤه ) أي بخلاف الثمرة المؤبرة وقت الوصية والحادثة بعدها قبل موت الموصي فإنها للوارث ( قوله : وهي ) أي الوصية ( قوله : بما تحمله ) أي كل من الدابة والشجرة وقوله : لكل عام خبر لقوله [ ص: 52 ] وهي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية