الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أسلم وتحته أم وبنتها ) نكحهما معا ، أو لا وهما ( كتابيتان ) ، أو غير كتابيتين ولكن ( أسلمتا ) ( فإن دخل بهما ) ، أو شك في عين المدخول بها ( حرمتا أبدا ) ولو قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر المثل ( أو لا ) أي أو لم يدخل ( بواحدة ) منهما ، أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا ( تعينت البنت ) واندفعت الأم لحرمتها أبدا بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم ( وفي قول يتخير ) بناء على فسادها ( أو ) دخل ( بالبنت ) فقط ( تعينت ) البنت أيضا لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها ( أو ) دخل ( بالأم حرمتا أبدا ) الأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وهي بوطء الأم ، وللأم مهر المثل بالدخول على ما نقله الرافعي عن البغوي وجزم به في الروضة ، وهو محمول على ما إذا كان المسمى فاسدا وإلا فالواجب المسمى ، واعتذر في المهمات عن كلامهما بحملها على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد فإنه يجب للأم مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحد ( وفي قول تبقى الأم ) بناء على فساد أنكحتهم ، ومن اندفعت بلا وطء لم يجب لها مهر عند ابن الحداد ولها نصفه عند القفال إن صححنا أنكحتهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ومن اندفعت بلا وطء إلخ ) معتمد ( قوله : لم يجب لها مهر ) يتأمل وجهه فإن الفرقة لم تحصل منها بل منه حيث اختار غيرها للنكاح إن أسلم [ ص: 304 ] الجميع وإن كان اندفاعها لتخلفها عن العدة فقد علم حكم ذلك مما مر في قوله في الفصل السابق ، أو قبله وصحح ، فإن كان الاندفاع بإسلامها إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 303 ] قوله إن صححنا أنكحتهم ) يعني بناء على صحة أنكحتهم ، فكلام القفال مبني على صحتها كما أن كلام ابن الحداد مبني [ ص: 304 ] على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه




                                                                                                                            الخدمات العلمية