الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل ) منهن ( طلقة ) لأن كلا يصيبها عند التوزيع واحدة أو بعضها فتكمل ( فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع ) على كل منهن ( في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث ) عملا بقصده ، بخلاف ما لو أطلق لبعده عن الفهم ، ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان ما لم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا ( فإن قال أردت بينكن ) أو عليكن ( بعضهن لم يقبل ظاهرا في الأصح ) لأنه خلاف ظاهر اللفظ من اقتضاء الشركة .

                                                                                                                            أما باطنا فيدين والثاني يقبل [ ص: 465 ] لاحتمال بينكن لما أراده بخلاف عليكن فلا يقبل إرادة بعضهن به جزما ، لو أوقع بينهن ثلاثا ثم قال أردت اثنتين على هذه وقسمت الأخرى على الباقيات قبل ، وعليه لو أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين لحق الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ، ولحق الأخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن ، ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا لأن تغاير الأجزاء وعطفها مشعر بقسمة كل جزء بينهن ، ومثله كما رجحه الشيخ رحمه الله ما لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ما لم يرد التوزيع ) أي توزيع كل طلقة فيقع ثلاث ( قوله : فثلاث مطلقا ) أي أراد التوزيع أو لا [ ص: 465 ]

                                                                                                                            ( قوله : ولحق الأخريين طلقة طلقة ) أي بحسب الظاهر قياسا على ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن




                                                                                                                            الخدمات العلمية