الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        4954 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال : ثنا شريك ، عن منصور ، عن عطاء ، عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقطع يد السارق إلا في حجفة وقومت يومئذ - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - دينارا ، أو عشرة دراهم .

                                                        فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتيط في ذلك ، فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مقدارا لا يقطع فيما هو أقل منها ، وهي عشرة دراهم .

                                                        وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية