16993 وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي إبراهيم بن محمد ، عن علي بن يحيى ، عن الحسن أن رضي الله عنه قال : ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي علي بن أبي طالب ؛ فإنه شيء أحدثناه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن مات منه فديته ، إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام ، أشك ، يعني يموت في حد الخمر . قال الشافعي رضي الله عنه ، وبلغنا أن الشافعي رضي الله عنه أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها ، فاستشار عمر بن الخطاب عليا رضي الله عنه فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر عليا رضي الله عنهما فقال : عزمت عليك لتقسمنها على قومك .