الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                16712 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن رزيق بن حكيم : أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز : إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع . فكتب عمر : إن الله يقول : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه .

                                                                                                                                                قال الشيخ رحمه الله : وهذا قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وعروة بن الزبير وغيرهم ، وكان ابن عباس يذهب إلى أن ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق ، وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من الصحابة ؛ لأنه أشبه بكتاب الله [ ص: 269 ] عز وجل .

                                                                                                                                                قال الشافعي : ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا . قال الشيخ : وقد رفعه بعض الضعفاء عن ابن عباس ، وليس بشيء .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية