الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                15935 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا سليمان بن حرب ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، ومحمد بن عبيد المعنى [ ص: 119 ] قالوا : ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج : أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الكبر الكبر " . أو قال : " ليبدأ الأكبر " . فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته " . قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال : " فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " . قالوا : يا رسول الله ، قوم كفار . قال : فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبله . قال سهل : دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها ، هذا أو نحوه لفظ حديث الروذباري ، وفي رواية أبي عبد الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " استحقوا صاحبكم " . أو قال : " قتيلكم بأيمان خمسين منكم " . قالوا : أمر لم نشهده . قال : " فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " . وذكر الباقي بمعناه . رواه البخاري في الصحيح ، عن سليمان بن حرب ، ورواه مسلم عن القواريري عبيد الله بن عمر ، هكذا رواه حماد بن زيد : " يقسم خمسون منكم على رجل " ورواية الجماعة كما مضى ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد . وأخرجه أيضا مسلم بن الحجاج من حديث سليمان بن بلال وهشيم بن بشير ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار أنه ذكره لم يذكرا سهلا ولا رافعا وكذلك رواه مالك ، عن يحيى بن سعيد .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية