الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م4 - واختلفوا: فيما إذا مر الحربي بمال التجارة على بلاد المسلمين، هل يؤخذ منه شيء؟

فقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم، إلا أن يكونوا يأخذون منا.

وقال مالك، وأحمد: يؤخذ منهم العشر، إلا أن مالكا قال: يؤخذ منهم العشر إذا كان دخولهم بأمان مطلق، ولم يكن اشترط عليهم شيء، فإن كان اشترط عليهم أكثر من العشر عند دخولهم أخذ منهم.

[ ص: 119 ] وقال الشافعي: إن اشترط عليهم ذلك - يعني العشر - جاز أخذه، وإلا فلا يؤخذ منهم.

ومن أصحابه من قال: يؤخذ منهم العشر وإن لم يشترط.

التالي السابق


الخدمات العلمية