الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م14 - واختلفوا: في شهادة الاستفاضة .

فقال أبو حنيفة: تجوز شهادة الاستفاضة في خمسة أشياء: في النكاح، والدخول، والنسب، والموت، وولاية القضاء.

[ ص: 220 ] وعن أصحاب الشافعي خلاف. فمنهم من قال: يجوز في النسب، والملك، والموت.

وقال الإصطخري: منهم من يجوز في الملك المطلق، والوقف، والنكاح، والعتق، والنسب والولادة.

وقال أحمد: تصح في هذه الأشياء السبعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية