الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م12 - واختلفوا : في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق .

فقال أبو حنيفة : يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج ، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده ، فلا يكره .

وقال مالك : لا يجوز ، إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على وجه النظر والاجتهاد .

وقال الشافعي : يكره نقلها ، فإن نقلها ففي الإجزاء قولان .

وقال أحمد في المشهور عنه : لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى [ ص: 371 ] قرابته أو غيرهم ، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم .

م13 - وأجمعوا : على أنه إذا استغنى أهل بلده عنها ، جاز نقلها إلى من هم أهلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية