الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( القسم الثاني : فاسد . وهو ثلاثة أنواع : أحدها : ما يبطل النكاح . وهو ثلاثة أشياء . أحدها : نكاح الشغار . وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته . ولا مهر بينهما ) . هذا المذهب . سواء قالا " وبضع كل واحدة مهر الأخرى " أو لا . وعليه الأصحاب . وعنه : يصح العقد ، ويفسد الشرط . وهو تخريج في الهداية . [ ص: 160 ] فعليه : لها مهر المثل . قوله ( فإن سموا مهرا : صح . نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : عليه عامة الأصحاب . صححه الناظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وقال الخرقي : لا يصح . وقاله أبو بكر في الخلاف ، وأبو الخطاب في الانتصار . وذكره القاضي في الجامع ، وابن عقيل رواية . وقيل : لا يصح إن قال مع ذلك " وبضع كل واحدة مهر الأخرى " وإن لم يقل ذلك صح . واختاره في المحرر . وابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية : وهو أولى . قال في الفروع : وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسمية .

وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر . قال : وهو الذي عليه قول الإمام أحمد رحمه الله ، وقدماء أصحابه ، كالخلال وصاحبه .

تنبيه :

مراده بقوله " فإن سموا مهرا صح " أن يكون المهر مستقلا ، غير قليل ولا حيلة . نص عليه . وقيل : يصح إن كان مهر المثل ، وإلا فلا . [ ص: 161 ] فعلى المذهب : لو سمي لإحداهما مهر ، ولم يسم للأخرى شيء . فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير . قال المصنف ، والشارح : وهذا أولى . وقال أبو بكر : يفسد النكاح فيهما . وجزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الكبرى .

فائدة :

لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الأخرى : لم يصح على الصحيح . وقيل : يبطل الشرط وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية