الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أسلم قبلها ، فلها نصف المهر ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب أيضا . قاله في الفروع . اختاره الأكثر . قال في الهداية . وهي اختيار عامة أصحابنا . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين . والمختار للأصحاب : الخرقي ، وأبي بكر ، والقاضي ، وغيرهم . وجزم به الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح . وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه عن الفروع في الخطبة . وعنه : لا شيء لها . جزم به في المنور وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفروع . [ ص: 212 ] قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وتجريد العناية . ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في كتاب الصداق فيما ينصف المهر . فعلى الأول : إن أسلما وقالت : سبقتني ، وقال : أنت سبقتني فالقول قولها . ولها نصف المهر . قاله الأصحاب . وإن قالا : سبق أحدنا ، ولا نعلم عينه : فلها أيضا نصف المهر ، على الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وصححه في المغني ، والشرح ، والنظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وقال القاضي : إن لم تكن قبضته . لم تطالبه بشيء . وإن كانت قبضته . لم يرجع عليها بما فوق النصف .

التالي السابق


الخدمات العلمية