الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 213 ] قوله ( وإن أسلم أحدهما قبل الدخول : وقف الأمر على انقضاء العدة ) . وهو للمذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات . قال أبو بكر : رواه عنه نحو من خمسين رجلا . والمختار لعامة الأصحاب : الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه ، والشيخان وغير واحد . قال في الرعاية الكبرى : هذا أظهر وأولى . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم . وعنه : أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما ، كما قبل الدخول . اختاره الخلال ، وصاحبه أبو بكر . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وعنه : رواية ثالثة : الوقف بإسلام الكتابية ، والانفساخ بغيرها : قال الزركشي : وعنه رواية رابعة بالوقف ، وقال : أحب إلي الوقف عندها . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ، ما لم تنكح غيره . والأمر إليها . ولا حكم له عليها . ولا حق لها عليه . كذا لو أسلم قبلها . وليس له حبسها . وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار . انتهى .

قوله مفرعا على المذهب ( فإن أسلم الثاني قبل انقضائها : فهما على نكاحهما ، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله [ ص: 214 ] تنبيه :

مفهوم قوله " وقف الأمر على انقضاء العدة " أنه ليس له عليها سبيل بعد انقضائها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال الزركشي ، وقيل : عنه ما يدل على رواية . وهي الأخذ بظاهر حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنها ترد له ، ولو بعد العدة . قوله ( فعلى هذا ) يعني : على القول بأن الأمر يقف على انقضاء العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية