الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال لمن لها سنة وبدعة : أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه : طلقت في الحال ) بلا نزاع . وظاهر قوله ( وإن كان حائضا : طلقت إذا طهرت ) . [ ص: 457 ] سواء اغتسلت أو لا . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في البلغة : هذا أصح الوجهين . قال الزركشي هذا المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والزركشي . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقيل : لا تطلق حتى تغتسل . اختاره ابن أبي موسى . قال الزركشي : ولعل مبنى القولين : على أن العلة في المنع من طلاق الحائض إن قيل : تطويل العدة وهو المشهور أبيح الطلاق بمجرد الطهر . وإن قيل : الرغبة عنها : لم تبح رجعتها حتى تغتسل ، لمنعها منها قبل الاغتسال . انتهى ويأتي في " باب الرجعة " ما يقرب من ذلك . وهو ما " إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل : هل له رجعتها ، أم لا " ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية