( 7097 ) مسألة : قال : ، دعي إليها ثلاثة أيام ، فإن صلى ، وإلا قتل ، جاحدا تركها أو غير جاحد قد سبق شرح هذه المسألة : في باب مفرد لها ، ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها ، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك ، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب ، كحديث الإسلام ، والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم ، لم يحكم بكفره ، وعرف ذلك ، وتثبت له أدلة وجوبها ، فإن جحدها بعد ذلك كفر . وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم ، فإنه يكفر بمجرد جحدها ، وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها ، وهي الزكاة والصيام والحج ; لأنها مباني الإسلام ، وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى ، إذ كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها ، والإجماع منعقد عليها ، فلا يجحدها إلا معاند للإسلام ، يمتنع من التزام الأحكام ، غير قابل لكتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع أمته . ومن ترك الصلاة