الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7163 ) فصل : فإن زفت إليه غير زوجته ، وقيل : هذه زوجتك . فوطئها يعتقدها زوجته ، فلا حد عليه . لا نعلم فيه خلافا . وإن لم يقل له : هذه زوجتك . أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته ، أو جاريته ، فوطئها ، أو دعا زوجته أو جاريته ، فجاءته غيرها ، فظنها المدعوة ، فوطئها ، أو اشتبه عليه ذلك ; لعماه فلا حد عليه وبه قال الشافعي . وحكي عن [ ص: 56 ] أبي حنيفة ، أن عليه الحد ; لأنه وطئ في محل لا ملك له فيه . ولنا ، أنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه ، فأشبه ما لو قيل له : هذه زوجتك . ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وهذه من أعظمها . فأما إن دعا محرمة عليه ، فأجابه غيرها ، فوطئها يظنها المدعوة ، فعليه الحد ، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة ، كالجارية المشتركة ، أو لم يكن ; لأنه لا يعذر بهذا ، فأشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه أو عبده ، فبان أجنبيا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية