الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 117 ] فصل : فأما سائر الأقارب ، كالإخوة والأخوات ، ومن عداهم ، فيقطع بسرقة مالهم ، ويقطعون بسرقة ماله . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يقطع بالسرقة من ذي رحم ; لأنها قرابة تمنع النكاح ، وتبيح النظر ، وتوجب النفقة ، أشبه قرابة الولادة . ولنا أنها قرابة لا تمنع الشهادة ، فلا تمنع القطع كقرابة غيره ، وفارق قرابة الولادة بهذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية