الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7934 ) فصل : وإن كان شرطهما خواسق ، والخاسق : ما ثقب الغرض ، وثبت فيه . فمتى أصاب الغرض بنصله ، وثبت فيه ، حسب له ، وإن خدشه ولم يثقبه ، لم يحتسب له ، وحسب به عليه ، وإن مرق منه احتسب له به ; لأن ذلك لقوة رميه ، فهو أبلغ من الخاسق ، وإن خرقه ، وهو أن يثقبه ، ويقع بين يديه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يحتسب له ; لأنه ثقب ثقبا يصلح للخسق ، وإنما لم يثبت السهم لسبب آخر ، من سعة الثقب أو غيره .

                                                                                                                                            والثاني ، لا يحتسب له ; لأن شرطهما الخواسق ، والخاسق ما ثبت ، وثبوته يكون بحذق الرامي ، وقصده برميه ما اتفقا عليه . فإن كان امتناع السهم من الثبوت لمصادفته ما يمنع الثبوت ; من حصاة ، أو حجر ، أو عظم ، أو أرض غليظة ، ففيه الوجهان ، إلا أنه إذا لم يحتسب له ، لم يعد عليه ; لأن العارض منعه من الثبوت ، فأشبه ما لو منعه عارض من الإصابة . وإن اختلفا في وجود العارض ، نظرت ، فإن علم موضع الثقب باتفاقهما أو ببينة ، نظر في الموضع ، فإن لم يكن فيه ما يمنع فالقول قول المنكر ، وإن كان فيه ما يمنع ، فالقول قول المدعي ، ولا يمين ; لأن الحال تشهد بصدق ما ادعاه .

                                                                                                                                            وإن لم يعلما موضع الثقب ، إلا أنهما اتفقا على أنه خرق الغرض ، ولم يكن وراءه شيء يمنع ، فالقول قول المنكر بغير يمين أيضا ; لأنه لا مانع . وإن كان وراءه ما يمنع ، وادعى المصاب عليه أنه لم يكن السهم في موضع وراءه ما يمنع ، فالقول قوله مع يمينه ; لأن الأصل عدم الإصابة مع احتمال ما يقوله المصيب . وإن أنكر أن يكون خرق أيضا ، فالقول أيضا قوله مع يمينه ; لما ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية