الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويكره بيعهم ثيابا مكتوبا عليها بطراز أو غيره ذكر الله تعالى ، أو كلامه ) حذرا من أن يمتهن ( ويمنعون من قراءة قرآن و ) من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي وإن لم يظهروهما ( فلا ) نتعرض لهما ( وإن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة ) من السلطان ( وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق ) لبطلان بيع الخمر وتحريم الاعتياض عنه .

                                                                                                                      ( ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا يجمع له بين العوض والمعوض ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمنه ) لحديث { إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه } ( ويصرف ) ما أخذ منه ( في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك ، مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة ، إذا كان المعاض قد استوفى المعوض قاله الشيخ ) لئلا يجمع له بين العوض والمعوض قلت : مقتضى قواعد المذهب بقاء العوض على ملك باذله لبطلان العقد فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية