الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس له ) أي الشريك ( أن يستدين على مال الشركة ) ; لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك [ ص: 502 ] بالمشاركة فيه فلم يجز كما لو ضم إليها شيئا من ماله والاستدانة بأن يشتري ( بأكثر من رأس المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين ) لجريان العادة بقبول أحدهما عن الآخر ( فإن فعل ) أي استدان على الشركة ( فهو ) أي فضمان ما استدانه ( عليه ) إن تلف أو خسر ( وربحه له ) إن ربح ; لأنه لم تقع الشركة فيه ( إلا أن يأذن شريكه ) فيجوز كبقية أفعال التجارة المأذون فيها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية