الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح ) الرهن ( معلقا بشرط ) كالبيع ( ولا ) يصح الرهن ( بدون إيجاب وقبول ، أو ما يدل عليهما ) من الراهن والمرتهن ، كسائر العقود ( ولا بد من معرفته ) أي : الرهن ( و ) معرفة ( قدره وصفته وجنسه ) ; لأن الرهن عقد على مال فاشترط العلم به كباقي العقود .

                                                                                                                      ( و ) لا بد من ( ملكه ) أي : الراهن للرهن ( ولو ) كان يملك ( منافعه ) دون عينه ( بأن يستأجر ) إنسان ( شيئا ) ليرهنه ( أو ) كان يملك الانتفاع به بأن ( يستعيره ليرهنه [ ص: 323 ] بإذن ربه فيهما ) فيصح الرهن إذن ( ولو لم يبين ) المدين ( لهما ) أي : للمؤجر والمعير ( قدر الدين ) الذي يرهنهما به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية