الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكل أمين يقبل قوله في الرد ) كالوديع والوكيل والوصي [ ص: 354 ] بغير جعل ( فطلب منه ) الرد ( فليس له تأخيره ) أي : الرد ( حتى يشهد عليه ) لعدم الحاجة إلى ذلك .

                                                                                                                      ( ولو قلنا : يحلف ) إذ لا ضرر في الحلف صادقا ( وكذا مستعير ونحوه ) ممن لا يقبل قوله في الرد ، كمرتهن ووكيل بجعل ( لا حجة ) أي : بينة ( عليه ) إذا طلب منه الرد ليس له تأخيره حتى يشهد ; لتمكنه من الإجابة ، بنحو : لا حق له قبلي ( وإن كان عليه ) أي : على المستعير ونحوه ( حجة فله تأخيره ) حتى يشهد ( كدين بحجة ) له تأخيره حتى يشهد ; لدعاء الحاجة إلى ذلك ( فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة ) بناء على رواية أنه إذا قبض الوديعة ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة والمذهب : يقبل قوله في ردها بيمينه وإن قبضها ببينة كما يأتي في الوديعة فعلى هذا إذا طلبت منه لزمه دفعها ولا يؤخره ليشهد ، كما تقدم .

                                                                                                                      ( ولا يلزمه ) أي : من له دين أو عارية ونحوها بوثيقة ( دفع الوثيقة ) إلى خصمه ( بل ) يلزمه ( الإشهاد بأخذه ) أي : أخذ الدين ونحوه ; لأنها ملكه والغرض يحصل بالإشهاد بأخذه ( قال في الترغيب : لا يجوز للحاكم إلزامه به ) أي : بدفع الوثيقة لما تقدم ( وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر ) أي : لا يلزم البائع ذلك ( ويأتي ) ذلك ( آخر الوكالة ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية