الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله ) أي لمن صار إليه المعيب ( الخيار ) بين الرد والإمساك مع الأرش ( فإن رده بطل ) العقد وليس له البدل لأن العقد وقع على عينه فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره .

                                                                                                                      ( وإن أمسكه ) أي المعيب ( فله أرشه في المجلس ) من غير جنس السلم لئلا يفضي إلى مسألة مد عجوة ( وكذا ) يجوز له أخذ الأرض ( بعده ) أي بعد المجلس ( أن جعلاه ) أي الأرش ( من غير جنس الثمن ) أي النقدين كبر أو شعير لأنه لا يعتبر قبضه فيه إذا بيع بنقد .

                                                                                                                      ( وكذا سائر أموال الربا إن بيعت بغير جنسها ) أي ( مما يشترط فيه القبض ) على ما تقدم بيانه ( فلو باع برا بشعير فوجد بأحدهما عيبا [ ص: 268 ] فأخذ أرشه درهما ونحوه ) مما ليس بمكيل ( جاز ولو بعد التفرق ) من المجلس لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية