الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يجوز ( للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانا ) أي : بغير عوض وبعوض ( ولو بمحاباة ) في الأجرة ; لأنه كالانتفاع به بغير عوض ( ما لم يكن الدين قرضا ) فلا ينتفع [ ص: 356 ] به المرتهن ولو أذن الراهن مجانا أو بمحاباة ; لأنه يصير قرضا جر نفعا " تنبيه " فرق المصنف هنا - كأكثر الأصحاب - بين القرض وغيره من الديون وتقدم في القرض : أن كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها فمقتضاه : عدم الفرق هناك وذكر صاحب المستوعب : أن في غير القرض روايتين ، فيكون المصنف كصاحب المنتهى مشى في كل باب على رواية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية