الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يثبت ) خيار الشرط ( في بيع القبض ) لعوضيه ، أو أحدهما ( شرط لصحته ، كصرف وسلم ونحوهما ) كبيع مكيل بمكيل وموزون بموزون لأن موضوع هذه العقود على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق بدليل اشتراط القبض وثبوت خيار الشرط فيها يبقى بينهما علنا فلا يصح شرطه فيها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية