( فصل : الضرب الثاني ) حجر أي حظ المحجور نفسه ( وهو الصبي ) أي من لم يبلغ من ذكر أو أنثى . ( المحجور عليه لحظه )
( والمجنون والسفيه ) لأن فائدة الحجر عائدة عليهم كما سبق والحجر عليهم عام بخلاف المفلس ونحوه ( فلا يصح تصرفهم ) أي الصبي والمجنون والسفيه ( في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن ) ; لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع مالهم وفيه ضرر عليهم ( ومن دفع إليهم ) أو إلى أحدهم ( ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا ) لأنه عين ماله .
( وإن أتلفوه أو أتلف في أيديهم ) بتعد أو تفريط أو لا ( لم يضمنوا وكان من ضمان مالكه ) لأنه سلطهم عليه برضاه ، سواء ( علم بالحجر أو لم يعلم ) لتفريطه ( وإن جنوا ) على نفس أو طرف أو جرح ( فعليهم أرش الجناية ) لأنه لا تفريط من المجني عليه والدية على العاقلة مع الصغر والجنون بشرطه .
( ويضمنون ) أي الصبي والمجنون والسفيه ( ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه ) لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الآهل وغيره وحكم المغصوب كذلك ، لحصوله في يدهم [ ص: 443 ] بغير اختيار مالكه .