الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اشترى ) العامل ( امرأة رب المال ) صح ( أو كان ربه ) أي المال ( امرأة فاشترى ) عاملها ( زوجها أو ) اشترى ( بعضها صح ولو كان ) الشراء ( بعين المال ) ; لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه أشبه ما لو اشترى أجنبية أو أجنبيا .

                                                                                                                      ( وانفسخ النكاح فيهما ) أي فيما إذا اشترى امرأة رب المال أو بعضها ، أو اشترى زوج ربة المال أو بعضه ، لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح ( ولا ضمان على العامل فيما يفوت ) المرأة ( من المهر ) إذا فسد نكاحها بشراء زوجها .

                                                                                                                      ( و ) لا فيما ( يسقط من النفقة ) ; لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال وإذا اشترى زوجة رب المال وانفسخ النكاح وكان قبل الدخول وجب على الزوج نصف الصداق ، ورجع به على عامله ; لأنه سبب تقريره عليه كما لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع ذكره في المغني والشرح و شرح المنتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية