الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان ) المدعى عليه ( غائبا عن المجلس أو ) غائبا ( عن البلد دون مسافة القصر غير ممتنع ) من الحضور لمجلس الحكم ( لم تسمع الدعوى ) عليه ( ولا البينة حتى يحضر ) لأن حضوره ممكن فلا يجوز الحكم عليه مع حضوره ( كحاضر في المجلس ) الغائب البعيد والممتنع ( فإن أبى ) الخصم ( الحضور لم يهجم ) لا يقدر على إمضاء شهادته ( وكذلك إذا شهد أن فلانا شهد لفلان بكذا ) أي فيقبل شهادتهما كما يقبل شهادتهما على الحق نفسه قلت : ظاهره ولو لم توجد باقي شروط الشهادة على الشهادة لدعاء الحاجة إلى ذلك لتعذر حضور كالغالب البعيد ( ثم إن وجد ) الحاكم ( له ) أي الغائب أو الممتنع ( مالا وفاه منه وإلا قال للمدعي إن وجدت له مالا وثبت عندي ) أنه ماله ( وفيتك منه ) لولايته على الغائب والممتنع ( وإن كان المقضي به على الغائب ) أو الممتنع ( عينا سلمت إلى المدعي ) كما لو كان حاضرا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية