الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أقر ) من العين بيده ( بها لغائب أو غير مكلف معينين سقطت الدعوى وصارت على المقر له ) لأن اليد صارت له ويصير الغائب والولي خصمين إن صدقاه وحلف المدعى عليه للمدعي قاله في الرعاية ( ثم إن كان للمدعي بينة سلمت ) العين ( إليه ) لأن جانبه قد ترجح بها [ ص: 343 ] ( ولا يحلف ) لأن البينة وحدها كافية للخبر ( وكان الغائب على خصومته ) إذا قدم ونازع له لعدم ما يقطع خصومته ( وإن كان مع المقر بينة تشهد بها للغائب سمعها الحاكم ولم يقض بها ) لأن الحق للغائب في الحكم ولم يطلبه وإنما سمعت بينة المدعى عليه إنها لمن سماه لزوال التهمة ( ولكن تسقط اليمين والتهمة من المقر وإن لم تكن له بينة لم يقض له بها ويقف الأمر حتى يقدم الغائب ) فإما أن يصدق أو يكذب على ما تقدم فيكون معه الخصومة ( و ) حتى ( يكلف غيره لتكون الخصومة معه ) لكون اليد صارت له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية