الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح الاستثناء بعد الاستثناء معطوفا كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمين ) وفي أكثر النسخ إلا درهمان على لغة ( فيلزمه خمسة ) لأنه عربي ( وإن كان ) الاستثناء ( الثاني غير معطوف كان استثناء من الاستثناء فيصح ) لقوله تعالى : { إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا [ ص: 470 ] امرأته } فإذا قال له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة لأنه أي الاستثناء ( من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ) فخرج بالاستثناء الأول ثلاثة وعاد بالاستثناء الثاني واحد فإذا ضممته للأربعة صار خمسة ( وله عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما يلزمه خمسة ) لأن استثناء الخمسة من العشرة صحيح واستثناء الثلاثة من الخمسة باطل لأنه أكثر من النصف فيبطل ما بعده لأنه فرعه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية