الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله علي درهم فوق درهم أو ) درهم ( تحت درهم أو ) درهم ( مع درهم أو ) درهم ( فوقه أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم ) لزمه درهمان لأنه أقر بدرهم مقرون بآخر فلزماه كالعطف ( أو ) قال ( له درهم بل درهم أو درهم لكن درهم ) لزمه درهمان حملا لكلام العاقل على الفائدة ولأن العطف يقتضي المغايرة ولأنه أضرب عن الأول فلم يسقط بإضرابه وأثبت الثاني معه ( أو ) قال ( له درهم بل درهمان لزمه درهمان ) لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد وأثبت الزيادة عليه ( وله [ ص: 485 ] درهمان بل درهم أو ) له عشرة بل تسعة لزمه الأكثر وهو درهمان في الأولى وعشرة في الثانية لدخول الأقل فيه وإضرابه عن الزيادة لا يسقطه لأنه رجوع فلا يقيد ( وله درهم ودرهم أو ) له ( درهم فدرهم أو ) له ( درهم ثم درهم يلزمه درهمان ) لأن العطف يقتضي المغايرة ( ولو كرره ثلاثا بالواو ) بأن قال له درهم ودرهم ودرهم ( أو ) كرره ثلاثا ( بالفاء ) بأن قال له درهم فدرهم فدرهم ( أو ) كرره ثلاثا ب ( ثم ) بأن قال له درهم ثم درهم ثم درهم ( أو ) قال ( له درهم درهم درهم لزمه ثلاثة ) دراهم لأنه مقتضى إقراره ( وإن نوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في ) المسألة ( الأولى ) وهي التي فيها العاطف واوا كان أو فاء أو ثم لأن حرف العطف يمنع من التأكيد وكذا لو أكد الأول بالثاني أو بهما .

                                                                                                                      وفي الرعاية إذا أراد بالثالث تكرار الثاني وتأكيده صدق ووجب اثنان انتهى قلت وهو مقتضى ما تقدم في أنت طالق وطالق لكن الإقرار لا يقتضي تأكيدا ( وقبل في الثانية ) أي في التي لم يذكر فيها العطف تأكيد الأول بالثاني أو بهما أو الثالث للأول لأن لفظه يصلح له .

                                                                                                                      ( و ) إن قال ( له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة ) قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا لأنه يكون مقرا بهما ولا يقبل رجوعه عن الأول .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية