الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) إن قال له ( علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ) لأن أو لأحد الأمرين ويؤخذ ( بتعيينه ) كما لو قال له علي شيء ( وإن قال له علي درهم في دينار لزمه درهم ) لأنه مقر به وقوله في دينار لا يحتمل الحساب ( وإن قال أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والدينار ) لأنه مقر بهما ( وإن قال ) له علي درهم و ( أما دينار بدرهم ) فيلزمه دون الدينار لأنه مشكوك فيه ( وإن قال ) بعد قوله علي درهم في دينار تفسيره لذلك ( أسلمه ) أي الدرهم ( في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح ) لأن من شرط بيع النقد التقابض قبل التفرق والحلول وشرط السلم التأجيل فتنافيا ( وإن كذبه ) المقر له في تفسيره بذلك ( لزمه الدرهم ) لأنه مقر به وقوله ذلك لا يقبل لأنه رجوع عن إقراره ( وكذلك إن قال له علي درهم في ثوب ) لزمه الدرهم وإن أراد العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والثوب لما تقدم وإن أراد له درهم في ثوب ( اشتريته منه إلى سنة فصدقه ) المقر له ( بطل إقراره لأنه إن كان ) قوله ذلك ( بعد [ ص: 486 ] التفرق ) من المجلس ( بطل السلم ) لعدم قبض رأس المال في المجلس ( وسقط الثمن ) لبطلان العقد ( وإن كان ) قوله ذلك ( قبله ) أي قبل التفرق ( فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء ) لحديث { البيعان بالخيار } ( وإن كذبه المقر له فقوله مع يمينه ) لأن ذلك رجوع عن الإقرار فلا يقبل ( وله الدرهم ) لأنه أقر به له ( ذكره الشارح ) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية