الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين نبع ماؤها فالنفقة لحاجة بقدر حقهما ) أي حق كل واحد منهما من الماء كالعبد المشترك ( والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه ) أي الماء لقوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم } ( وإن رضيا بقسمه ) أي الماء ( مهايأة بالزمان ) كيوم لهذا ويوم لهذا جاز لأن الحق لهما وكالأعيان ( أو ) تراضيا على قسمه ( بميزان بأن ينصب حجر مستو أو ) ينصب ( خشبة في مصدر الماء فيه ) أي الحجر أو الخشبة ( ثقبان على قدر حقيهما جاز ) [ ص: 375 ] لأن ذلك طريق إلى التسوية بينهما فجاز قسم الأرض بالتعديل ( وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا شرب ) بكسر الشين وهو النصيب من الماء ( لها من هذا الماء لم يمنع ) لأن الحق له وهو ينصرف على حسب اختياره ، وكما لو لم يكن شريكا ( وتقدم في باب إحياء الموات ) ويجيء على أصلنا أن الماء لا يملك وينتفع به كل واحد منهما على قدر حاجته قال أبو الخطاب لأنه من المباحات ولا يملك بملك الأرض .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية