الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز للرجل ) وللمرأة ( أن يؤجر أمته ) ولو أم ولد ( للإرضاع ) ; ; لأنها ملكه ، ومنافعها له ( وليس لها إجارة نفسها ) لرضاع ولا غيره ; لأنها لا تملك منافعها إلا بإذن سيدها ، ( فإن كان لها ولد لم يجز ) لسيدها ( إجارتها ) لذلك أي ( للإرضاع إلا أن يكون فيها ) أي الأمة ( فضل عن ربه ) أي ولدها ; ( ; لأن الحق ) في اللبن ( للولد ، وليس للسيد إلا الفاضل عنه ) أي عن الولد من اللبن ، ( فإن كانت ) الأمة ( متزوجة بغير عبده لم يجز ) للسيد ( إجارتها لذلك ) أي للرضاع ( إلا بإذن الزوج ) ; ; لأن فيه تفويتا لحقه .

                                                                                                                      ( وإن أجرها ) السيد للرضاع ( ثم زوجها ، [ ص: 555 ] صح النكاح ولا تنفسخ الإجارة ) بالنكاح كالبيع ( وللزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع والحضانة ) ; لسبق حق المستأجر ، ( وتأتي إجارة الحرة ) نفسها ( في ) باب ( عشرة النساء ) مفصلة ( ولا يقبل قولها ) أي التي أجرت نفسها ثم ادعت ( أنها ذات زوج ) لتسقط حق المستأجر من الإجارة إلا ببينة ( أو مؤجرة ) أي إذا تزوجت ثم ادعت أنها كانت مؤجرة ( قبل نكاح ) لم يقبل قولها ( بلا بينة ; ) ; لأنه يتضمن إسقاط حق الزوج في مدة الإجارة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية