الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف ) وشهد ( آخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا ) وشهد ( آخر أن له عليه ألفين كملت بينة الألف وثبت ) الألف لاتفاقهما عليه كما لو لم يزد أحدهما على صاحبه ( وله ) أي المدعي ( أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى ) لأن المال يثبت بشاهد ويمين ، قال في الشرح : وهذا إذا أطلقا الشهادة ولم تختلف الأسباب أو الصفات ( ولو شهدا بمائة ) وشهد ( آخران بخمسين دخلت ) الخمسون ( فيها ) أي المائة لاشتمالها عليها ( إلا مع ما يقتضي التعدد ) بأن اختلفت الأسباب أو الصفات كما لو شهدت إحدى البينتين بمائة من ثمن مبيع أو صحاح ، والأخرى بخمسين من قرض أو مكسرة ( فيلزمانه ) أي المائة والخمسون .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية