الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أقر بأب أو ولد أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره ) لعدم التهمة ( ولو أسقط به وارثا وفاه ) لأنه لا حق للوارث في الحال وإنما يستحق الإرث بعد الموت بشرط خلوه من مسقط ( إذا أمكن صدقه ) أي المقر بأن لا يكذبه فيه ظاهر حاله فإن لم يمكن صدقه كإقرار الإنسان بمن في سنه أو أكبر منه لم يقبل ( ولم يدفع به ) أي بإقراره ( نسبا لغيره ) فإن دفع به ذلك لم يصح لأنه إقرار على الغير ( وصدقه المقر به ) المكلف وإلا لم يقبل ( أو كان ) المقر به ( ميتا إلا الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما ) لما مر ( فإن كبرا وعقلا وأنكرا ) النسب ( لم يسمع إنكارهما ) لأنه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده كما لو قامت به بينة ( ولو طلبا إحلاف المقر لم يستحلف لأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه ) لأن النسب يحتاط له بخلاف المال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية