فصل ، ومن ( أقام عندها سبعا ولو ) كانت ( أمة ) ، وضرائرها حرائر ( ثم دار ) القسم . تزوج بكرا ، ومعه غيرها
( و ) إن أقام عندها ( ثلاثا ) ولو أمة ثم دار ( وتصير الجديدة آخرهن نوبة ) لحديث تزوج ( ثيبا ) ، ومعه غيرها عن أبي قلابة قال " { أنس } . من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة ، وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم
قال لو شئت لقلت : إن أبو قلابة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " رواه الشيخان ( وإن أنسا فعل ) أي : أقام عندها سبعا ( وقضى ) السبع ( الكل ) [ ص: 53 ] لضرائرها لحديث شاءت ) الثيب ( لا ) إن شاء ( هو ) أي : الزوج أن يقيم عندها ( سبعا { أم سلمة } . " رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال لها : إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي أحمد ، وغيرهما ولفظ ، ومسلم " { الدارقطني } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها : ليس بك هوان على أهلك إن شئت قمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك ولنسائي قالت : تقيم معي ثلاثا خالصة