الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال لامرأته ( إن لم أطلقك فأنت طالق أو ) قال لها إن لم أطلقك ( فضرتك طالق فمات أحدهما ) في الأولى ( أو ) مات ( أحدهم ) في الثانية ( وقع ) الطلاق ( إذا بقي من حياة الميت ) منهما أو منهم ( ما لا يتسع لإيقاعه ) أي الطلاق لفواته بالموت وفي الثانية إذا ماتت الضرة فقد فات الطلاق الذي تنحل به يمينه وهو طلاق المحلوف عليها ، ولا يقع الطلاق ما دام الوقت متسعا لإيقاعه ; لأن إن للتراخي فله تأخيره ما دام وقت الإمكان فإذا بقي ما لا يتسع حصل اليأس منه .

                                                                          ( ولا يرث ) معلق [ ص: 115 ] زوجة ( بائنا ) منه بهذا التعليق كما لو أبانها عند موتها لانقطاع الزوجية ( وترثه ) هي إن مات كما لو أبانها عند موته بلا سؤالها وكذا إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا نصا ( وإن نوى ) بقوله إن لم أطلقك ونحوه ( وقتا ) معينا تعلق به ( أو قامت قرينة بفور تعلق به ) فإن لم يطلقها حتى مضى الوقت المعين في الأولى أو مضى ما يمكن إيقاع طلاق فيه في الثانية ولم يفعل طلقت ، ومن حلف ليفعلن شيئا ولم يعين له وقتا بلفظه ولا نيته فعلى التراخي ; لأن لفظه مطلق بالنسبة إلى الزمان كله فلا يتقيد بوقت دون آخر . قال تعالى مخبرا عن الساعة { قل بلى وربي لتأتينكم } .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية