الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وعلى من أذهب عذرة ) بضم العين أي : بكارة ( أجنبية ) أي : غير زوجته ( بلا وطء أرش بكارتها ) ; لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات وهو ما بين مهرها بكرا ، وثيبا [ ص: 30 ] ذكره في الإقناع ، وغيره ، ومقتضى ما يأتي في الجنايات أن أرشه حكومة ( وإن فعله ) أي : إذهاب العذرة ( زوج ) بلا وطء ( ثم طلق ) التي أذهب عذرتها بلا وطء ( قبل دخول ) بها أو خلوة ونحو قبلة ( لم يكن عليه إلا نصف المسمى ) لقوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية وهذه مطلقة قبل المسيس ، والخلوة فليس لها إلا نصف المسمى ; ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلا يضمنه لغيره كما لو أتلف عذرة أمته .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية