الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويخير ) المفقود ( إن وطئ الزوج الثاني ) قبل قدومه ( بين أخذها ) أي الزوجة ( بالعقد الأول ) لبقائه ( ولو لم يطلق الثاني ويطأها الأول بعد عدته ) أي الثاني ( وبين تركها معه ) أي الثاني ( بلا تجديد عقد ) للثاني لصحة عقده ظاهرا ( قال المنقح : قلت الأصح بعقد انتهى ) لما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا : " إن جاءها زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساقه هو " رواه الجوزجاني والأثرم ورويا معناه عن علي ، قال أحمد : روي عن عمر من ثمانية وجوه وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، وإنما وجب تجديد العقد للثاني لتبين بطلان عقده بمجيء الأول ، ويحمل قول الصحابة على ذلك بقيام الدليل عليه ، فإن زوجة إنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد الترك .

                                                                          وفي الرعاية إن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك . قلت فعليه لا بد من العقد بعد [ ص: 199 ] طلاقه وهو ظاهر ( ويأخذ ) الزوج ( الأول قدر الصداق ) الذي أعطاها إياه من الزوج الثاني إذا تركها له ، لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو ; ولأنه أتلف عليه المعوض فرجع بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة ، فعلى هذا إن كان لم يدفع إليها الصداق لم يرجع وإن كان دفع بعضه رجع بنظير ما دفع ( ويرجع ) الزوج ( الثاني عليها ) أي الزوجة ( بما ) أي بالمهر الذي ( أخذه منه ) الزوج الأول لأنها غرته ولئلا يلزم مهران بوطء واحد ( وإن لم يقدم ) الأول ( حتى مات ) الزوج ( الثاني ) معها ( ورثته ) لصحة نكاحه في الظاهر ( بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها ) فلا ترثه لإسقاطها حقها من إرثه بتزوجها بالثاني ، وإن ماتت بعد قدوم الأول ووطء الثاني فإن اختارها ورثها وإن لم يخترها ورثها الثاني بناء على أنه لا يحتاج إلى تجديد عقد إذن .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية