الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح إقرار مريض ولو مرض الموت المخوف ( بأخذ دين من غير وارثه ) لأنه غير متهم في حقه .

                                                                          ( و ) يصح إقراره ( بمال له ) أي لغير وارثه لما تقدم وحكاه ابن المنذر إجماعا ، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه بما يراد منه وتحرى الصدق فكان أولى بالقبول بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه ( ولا يحاص مقر له ) في مرض الموت المخوف ( غرماء الصحة ) أي من أقر لهم حال صحته ، بل يبدأ [ ص: 620 ] بهم سواء أخبر بلزومه له قبل المرض أو بعده لإقراره بعد تعلق الحق بتركته كإقرار مفلس بدين بعد الحجر عليه ( لكن لو أقر ) مريض ( في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه ) بأن أقر بدين ثم بعين ( فرب العين أحق بها ) من رب الدين ، لأن إقراره بالدين يتعلق بالذمة وبالعين يتعلق بذاتها فهو أقوى ولهذا لو أراد بيعها لم يصح ومنع منه لحق ربها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية