الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( السابع ثبوتها ) أي السرقة ( بشهادة عدلين ) لقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } [ ص: 378 ] والأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه ( بصفاتها ) أي : السرقة في شهادتهما وإلا لم يقطع . لأنه حد فيدرأ بالشبهة كالزنا ( ولا تسمع ) شهادتهما ( قبل الدعوى ) من مالك مسروق أو من يقوم مقامه ( أو بإقرار ) السارق ( مرتين ) لأنه يتضمن إتلافا فاعتبر تكرار الإقرار فيه كالزنا أو يقال : الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار كالشهادة ، واحتج أحمد في رواية مهنا بما حكاه عن القاسم بن عبد الرحمن عن علي : لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين ( ويصفها ) أي : السرقة السارق في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع عليه مع فقد بعض شروطه ( ولا ينزع ) أي : يرجع عن إقراره ( حتى يقطع ) فإن رجع ترك ( ولا بأس بتلقينه ) أي السارق ( الإنكار ) لحديث أبي أمية المخزومي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال : ما أخالك سرقت ؟ قال بلى ، فأعاد عليه مرتين قال : بلى . فأمر به فقطع } رواه أبو داود

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية