الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وحرز كفن مشروع يقبر على ميت ) فمن نبش قبرا وأخذ منه كفنا أو بعضه يساوي نصابا قطع لعموم الآية وقول عائشة : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ، .

                                                                          وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا ، فإن كان الكفن غير مشروع كأن كفن الرجل في أكثر من ثلاث لفائف أو امرأة أكثر من خمس فسرق الزائد عن المشروع أو ترك الميت في تابوت فأخذ التابوت أو ترك معه طيب مجموع أو نحو ذهب أو فضة فأخذ فلا قطع لأنه سفه وإضاعة مال فلا يكون محرزا بالقبر وكذا إن لم يخرج الكفن من القبر بل من اللحد ووضعه في القبر كنقل المتاع في البيت من جانب إلى جانب وكذا إن أكل الميت ونحوه وبقي الكفن فلا قطع على سارقه كما لو زال نائم بنحو مسجد عن ردائه ثم سرق ( وهو ) أي : الكفن ( ملك له ) أي : الميت استصحابا للحياة ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه ( والخصم فيه الورثة ) لقيامهم مقامه كولي غير مكلف ( فإن عدموا ) أي : الورثة ( ف ) الخصم فيه ( نائب الإمام ) لأنه ولي من لا ولي له كالقود وإن كفنه أجنبي متبرعا فكذلك وهو الخصم فيه لبقاء ملكه عليه لانتفاء صحة تمليك [ ص: 375 ] الميت بل هو إباحة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية