الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( للسادسة ) من المعتدات ( امرأة المفقود ) أي من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته ( فتتربص حرة وأمة ما تقدم في ميراثه ) وهو تمام تسعين سنة منذ ولد إن كان ظاهر غيبته السلامة ، وأربع سنين منذ فقد إن كان ظاهر غيبته الهلاك كالمفقود من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين في حال الحرب ونحوه . وساوت الأمة هنا الحرة ; لأن تربص المدة المذكورة ليعلم حاله من حياة وموت وذلك لا يختلف بحال زوجته ( ثم تعتد ) في الحالين ( للوفاة ) الحرة أربعة أشهر وعشرا والأمة نصف ذلك ( ولا تفتقر ) امرأة المفقود في ذلك التربص ( إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة ) ; لأنها فرقة تعقبها عدة الوفاة فلا تتوقف على ذلك كقيام البينة بموته وكمدة الإيلاء ( ولا ) تفتقر أيضا ( إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها ) لوفاة لتعتد بعده بثلاثة قروء ; لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته ولحكمنا عليهما بعدة الوفاة فلا تجامعها عدة طلاق كما لو تيقنت موته ( وينفذ حكم ) حاكم [ ص: 198 ] بالفرقة ظاهرا فقط بحيث إن حكمه بالفرقة ( لا يمنع ) وقوع ( طلاق المفقود ) ; لأنه حكم بالفرقة بناء على أن الظاهر هلاكه فإذا علمت حياته تبين أن لا فرقة كما لو شهدت بها بينة كاذبة فيقع طلاقه لمصادفته محله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية