الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وهو ) لغة الإيجاب يقال نذر دم فلان أي : أوجب قتله . وشرعا ( إلزام مكلف مختار ولو ) كان ( كافرا بعبادة ) نصا لحديث عمر { : إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك } ولأن نذر العبادة ليس عبادة ( نفسه ) مفعول إلزام ( لله ) متعلق بإلزام ( تعالى ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله } رواه أحمد وأبو داود ( بكل قول يدل عليه ) أي : الإلزام فلا يختص بالله علي ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق ( شيئا ) مفعول ثان لإلزام ( غير لازم بأصل الشرع ) كصدقة بدرهم ، وعلى المذهب ينعقد في الواجب أيضا ويأتي ( ولا محال ) بخلاف لله علي أن أجمع بين الضدين فلا ينعقد . وأجمعوا على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة لقوله تعالى : { يوفون بالنذر } { وليوفوا نذورهم } . وحديث عائشة مرفوعا " من { نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه } رواه الجماعة إلا مسلما ( فلا تكفي نيته ) أي : الإلزام كاليمين ( وهو ) أي : النذر ( مكروه ) لحديث { النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل } وقال ابن حامد وغيره ( لا يرد قضاء ) ولا يملك به شيئا محدثا . وقال تعالى : [ ص: 473 ] { وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة } وحرمه طائفة من أهل الحديث . ونقل عبد الله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر ما سبق يصلي النفل كما هو لا ينذره ، ثم يصليه قاله في الفروع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية