الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال لامرأته ( إذا طهرت فأنت طالق وهي حائض ) عند التعليق ( فإذا انقطع الدم ) طلقت نصا لقوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي ينقطع دمهن . ; ولأنه قد ثبت لها حكم الطاهرات في وجوب الطهارة والصلاة والصيام وصحة الطهارة . ولأنها ليست حائضا فوجب أن تكون طاهرا إذ لا واسطة ( وإلا ) تكن حائضا حين التعليق ( فإذا طهرت ) أي انقطع دمها ( من حيضة مستقبلة ) طلقت ; لأن أدوات الشرط تقتضي فعلا مستقبلا ولا يفهم من الكلام إلا ذلك فتعلقت الصفة به لكن لو حصل النقاء في أثناء الحيضة المستقبلة فهل تطلق ؟ نعم ; لأنه طهر كما تقدم أو لا للعرف لم أقف عليه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية