الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة ) واحدة كقوله : هم زناة ( فطالبوه ) كلهم ( أو ) طلب ( أحدهم ف ) عليه ( حد ) واحد لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد ولأن الحد شرع لإزالة المعرة بالقذف عن المقذوف وبحد واحد يظهر كذب القاذف . وتزول المعرة بخلاف ما لو قذف كلا منهم قذفا مفردا ، فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في قذف آخر ، والحق إذن يثبت لهم على سبيل البدل فأيهم طلبه استوفى ويسقط عنه الحد لغير المستوفي ، وإن أسقطه أحدهم فلغيره الطلب ، لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه .

                                                                          ( و ) إن قذفهم ( بكلمات ) بأن قذف كلا بكلمة أي : جملة ( ف ) عليه ( لكل واحد ) منهم ( حد ) لتعدد القذف وتعدد محله كما لو قذف كلا منهم من غير أن يقذف الآخر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية