الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فإن أخبر حاكم حاكما بحكم أو ثبوت ، ولو ) كان الإخبار ( في غير عملهما ) أي الحاكمين ( قبل وعمل به ) المخبر بفتح الباء ( إذا بلغ عمله ) كما لو أخبره بعد عزله وأولى ، و ( لا ) يجوز للمخبر بفتح الباء - أن يعمل بإخبار الآخر ( مع حضور المخبر ) بكسر الباء ، ( وهما ) أي المخبر والمخبر ( بعملهما ) إذا أخبره ( بالثبوت ) عنده بلا حكم ; لأنه كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة ، بخلاف ما لو حكم وأخبره به أو كانا أو أحدهما بغير عملهما .

                                                                          ( وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف ) بعد عزل بأمر صدر منه حال ولايته ، فيقبل منه حيث يقبل في ولايته ، قال في الانتصار : كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية